مجتمعوطني

أحكام بالحبس في حق 20 متهما على خلفية أحداث محاولات العبور الجماعي نحو مليلية وسبتة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، خلال جلسة اليوم الثلاثاء 18 غشت الجاري، أحكامها في حق 15 متهما يتابعون في ثلاثة ملفات منفصلة، على خلفية الأحداث التي رافقت محاولات العبور الجماعي نحو مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، وذلك بعدما كانت المحكمة قد أصدرت، أمس الاثنين، أحكاما في حق أربعة متهمين في ملفين منفصلين مرتبطين بالأحداث نفسها.

وقضت المحكمة، في الملف الأول الذي يتابع فيه سبعة متهمين، بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل التحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات المفوه بها في التجمعات العمومية والتصريح ببراءتهم منها، فيما قضت بمؤاخذتهم من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا دون إجبار.

كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا مبلغ 84 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وتابع المتهمون من أجل تهم تتعلق بـ: “إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه أثناء مزاولة مهامه بواسطة العنف، ترتب عنه إراقة دم وجرح، العصيان بالمقاومة بواسطة العنف ضد موظفي أو ممثلي السلطة، التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الخطب في الأماكن والتجمعات العمومية، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، ومغادرة التراب المغربي بصفة سرية”.

وفي الملف الثاني، الذي يضم خمسة متهمين، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل التحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات المفوه بها في التجمعات العمومية، كما قضت بعدم مؤاخذة المتهم محمد البوعزاتي من أجل تهمة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتصريح ببراءته منها.

وفي المقابل، قضت بمؤاخذة المتهمين من أجل باقي المنسوب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا دون إجبار.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت فيها في مواجهة المتهم “م،ب”، والحكم في مواجهة باقي المتهمين بأداء مبلغ 48 ألف درهم تضامنا، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وتوبع المتهمون من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، العصيان بواسطة العنف ضد موظفي وممثلي السلطة العامة، التحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات المفوه بها في التجمعات العمومية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة”.

وفي الملف الثالث، الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين أشرف العرباوي ومحمد غربوجي من أجل التحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات المفوه بها في التجمعات العمومية، والتصريح ببراءتهما من هذه التهمة، فيما قضت بمؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما.

كما قضت بمؤاخذة المتهم “ط،ا” من أجل جميع التهم المنسوبة إليه، والحكم على “أ،ا” و”م،غ” بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، فيما حكمت على المتهم الأول بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا دون إجبار.

وتوبع المتهمون من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه أثناء مزاولة مهامه بواسطة العنف ترتب عنه إراقة دم وجرح، العصيان بواسطة العنف في مواجهة موظف، التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الخطب في الأماكن والتجمعات العمومية، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والعصيان”.

وكانت المحكمة قد أصدرت خلال جلسة أمس الاثنين 17 غشت الجاري، أحكامها في حق أربعة متهمين يتابعون في ملفين منفصلين على خلفية الأحداث نفسها.

وقضت المحكمة بمؤاخذة متهمين من أجل التحريض على ارتكاب جنحة، والتصريح ببراءتهما من هذه التهمة، فيما قضت بمؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

كما قضت بمؤاخذة متهم ثالث من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا دون إجبار.

وقضت المحكمة كذلك بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني تعويضا مدنيا قدره 36 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى.

وتوبع المتهمون من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، العصيان، التحريض على ارتكاب جنحة، مغادرة التراب الوطني من غير الأماكن المخصصة لذلك، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال”.

وفي الملف الثاني، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، كما أمرت بإرجاع الهاتف المحجوز لفائدته، بعد متابعته من أجل “إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وممارسة العنف في حقهم، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، العصيان بالهجوم والمقاومة بواسطة العنف ضد موظفي وممثلي السلطة العامة من قبل أكثر من شخصين، التحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، وحيازة واستهلاك المخدرات”.

متهمة تستفيد من عقوبة بديلة

وخلال جلسة الثلاثاء المنصرم، قضت المحكمة ببراءة متهمة من تهمة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، فيما أدانتها من أجل باقي ما نسب إليها، وحكمت عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلها الصائر دون إجبار.

وقررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة تتمثل في الخدمة لأجل المنفعة العامة، بحساب ثلاث ساعات عمل عن كل يوم حبس، مع إشعار المحكوم عليها بأنه في حال عدم تنفيذها للعقوبة البديلة، ستنفذ في حقها العقوبة الحبسية الأصلية.

وتوبعت المتهمة من أجل تهم تتعلق بـ”العصيان بالهجوم والمقاومة بواسطة العنف والإيذاء ضد موظفي وممثلي السلطة العامة من قبل أكثر من شخصين مجتمعين، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف ضدهم.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت خلال جلسة الخميس 13 غشت الجاري، أحكامها في حق 26 متهما على خلفية نفس الأحداث، حيث قررت توزيع تسع سنوات سجنا نافذا على المتهمين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى