مجتمعوطني

نهاية مهنة النساخة.. قانون جديد يدمج النساخ القضائيين في مهنة العدول

أنهت مقتضيات القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المنشور بالجريدة الرسمية، العمل بمهنة النساخة بصيغتها الحالية، بعدما نصت على إدماج النساخ القضائيين الممارسين في مهنة العدول وفق شروط محددة.

وبموجب المادة 200، يحق للنساخ الذين يزاولون مهامهم وفق القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، التقدم بطلب الإدماج في مهنة العدول، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

وتنص المادة 201 على تعيين الناسخ المدمج عدلا بدائرة محكمة الاستئناف التي كان يمارس بها مهامه، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بعد قضائه فترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر بمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف بالتوثيق، بعد استشارة رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.

كما يلزم الناسخ المعني بالالتحاق بمكتب التدريب داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بعنوان المكتب، تحت طائلة صرف النظر عن طلب الإدماج، ما لم يقدم عذرا مشروعا.

ويشترط القانون على الناسخ المدمج، قبل الشروع في ممارسة مهنة العدول، استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و44 من القانون الجديد، مع إعفائه من أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في المادة 143.

وبذلك، تفتح هذه المقتضيات مرحلة جديدة في مسار النساخ القضائيين، من خلال الانتقال من مهنة النساخة إلى مهنة العدول، وفق مسطرة إدماج وتكوين حدد القانون شروطها وآجالها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى