
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 22 يونيو 2026، قرارا بتعديل حكم ابتدائي صادر في حق متهم توبع من أجل إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة وحيازة أشياء لا تتناسب مع حالته دون إثبات مصدر مشروع لها، وذلك عبر اعتماد نظام العقوبة البديلة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، بتاريخ 20 أبريل 2026، بإدانة المتهم (ا.ر) بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، بعدما توبع في حالة اعتقال.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم من حيث المبدأ، مع تعديله بالاقتصار على ستة أشهر حبسا نافذا، كما قررت تتميمه باستبدال المدة الحبسية المتبقية بعقوبة بديلة.
وبموجب القرار، ألزمت المحكمة المحكوم عليه بالتردد على مقر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، على الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك طوال المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها.
كما أشعرت المحكمة المعني بالأمر بأن أي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقوبة البديلة سيترتب عنه تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، مع تحميله الصائر.
ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل مقتضيات العقوبات البديلة، التي تتيح للمحاكم، في حالات يحددها القانون، استبدال تنفيذ جزء من العقوبة السالبة للحرية بتدابير بديلة، مع إبقاء المحكوم عليه تحت المراقبة وإلزامه باحترام الشروط التي تحددها المحكمة، تحت طائلة الرجوع إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية في حال الإخلال بها.



